501

باختلاعها منه فخالعها معهم على ألفي درهم فأنكرت المرأة التوكيل فإن كانوا قد ضمنوا المال للزوج فالطلاق واقع والبدل عليهم وإن كانوا لم يضمنوا فإن لم يدع الزوج أنها وكلتهم لم يقع الطلاق وإن ادعى الزوج أنها وكلتهم فإنه يقع الطلاق لكن لا يجب المال هذا إذا خلع الزوج فإن باع منهم تطليقة بألفي درهم قال أبو بكر الإسكاف: فهذا والخلع سواء وعليه الفتوى كذا في الفتاوى الكبرى.

في الأصل إذا قال لغيره: اخلع امرأتي فإن أبت فطلقها فأبت المرأة الخلع فطلقها الوكيل ثم قالت: أنا أختلع فخالعها جاز إن كان الطلاق رجعيا كذا في المحيط.

رجل قال لرجل: اخلع امرأتك على هذا العبد أو هذه الألف أو هذه الدار ففعل فالقبول إلى المرأة فإن قبلت الخلع طلقت وعليها تسليم البدل المسمى فإن استحق البدل ضمنت ولو قال: اخلعها على عبدي هذا أو داري هذه أو ألفي هذه ففعل وقع الخلع ولا يحتاج إلى قبول المرأة ثم يتم الخلع بقول الزوج خلعت ولا يحتاج إلى أن يقول الأجنبي: قبلت، امرأة قالت لزوجها: اخلعني على دار فلان أو على عبد فلان ففعل وقع الخلع معها ولا يحتاج إلى قبول صاحب الدار والعبد وعليها تسليم الدار والعبد إلى الزوج فإن تعذر كان عليها القيمة فإن ابتدأ الزوج بأن قال: قد طلقتك أو خالعتك على دار فلان كان القبول إليها لا إلى صاحب الدار ولو خاطب الزوج صاحب العبد والمرأة حاضرة فقال: خالعت امرأتي على عبدك هذا وقبلت المرأة لم يقع الخلع حتى يقبله صاحب العبد .

ولو كانت البداءة من الأجنبي والبدل لغير المخاطب بأن قال: اخلع امرأتك على عبد فلان هذا أو دار فلان هذه أو على ألف فلان هذه فالقبول إلى صاحب العبد والدار والألف لا إلى المرأة، الأجنبي إذا قال: اخلع امرأتك على ألف درهم على أن فلانا ضامن لها ففعل كان القبول إلى الضمين لا إلى المخاطب ولا إلى المرأة في هذا قبول ولو كانت المرأة هي المخاطبة بأن قالت: اخلعني على ألف على أن فلانا ضامن فخلعها كان الخلع واقعا معها فإن ضمن فلان المال أخذ الزوج أيهما شاء وإن أبى الضمان أخذ المرأة بالمال.

ولو قال لرجل: اخلع امرأتك على هذا العبد فقال: خلعت فإذا العبد لرجل آخر فقبل مولى العبد لا يلتفت إلى قبوله ويكون القبول إلى المرأة كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري

إذا وكل أحد الزوجين صبيا أو معتوها أو مملوكا بالقيام مقامه بالخلع والاختلاع جاز ذلك كذا في المبسوط

ولو قال: اخلعي نفسك أو قال: اختلعي فالمسألة على وجوه ثلاثة: (أحدها) أن يقول: اخلعي نفسك بمال ولم يقدر فقالت: خلعت نفسي منك بألف ففي هذا الوجه لا يقع الطلاق ما لم يقل الزوج: أجزت كذا في فتاوى قاضي خان وهو ظاهر الرواية وروى ابن سماعة أنه يصح الخلع وبه أخذ بعض مشايخنا كذا في الفصول العمادية. (والثاني) أن يقول: اخلعي نفسك بألف درهم فقالت: خلعت في رواية يتم الخلع بألف درهم وإن لم يقل الزوج أجزت وهو الصحيح.

(والوجه الثالث) أن يقول لها: اخلعي نفسك ولم يزد عليه فقالت

Page 502