Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
في شرح تلخيص الجامع الكبير.
ولو قال: إن دخلت هذه لا بل هذه الدار فأنت طالق لم تطلق حتى تدخل الدار الثانية بخلاف ما لو قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق لا بل هذه الدار فأيتهما دخلت طلقت كذا في محيط السرخسي.
ولو قال لامرأته: أنت طالق إن دخل فلان هذه الدار لا بل فلان فأيهما دخل طلقت ولو دخلا لم تطلق إلا واحدة وإن عنى رد الجزاء يكون على ما عنى فإن دخل الثاني لم تطلق فيما بينه وبين الله - تعالى - وطلقت في القضاء وكذا لو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل فلان ولو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لا بل فلانة والثانية امرأته فإنها لا تطلق الساعة لأن الكلام الثاني غير مستقل فتعلق بالشرط كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.
ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا لا بل فلانة فدخلت الأولى الدار طلقت كل واحدة منهما ثلاثا ولو قال في هذه المسألة: لا بل فلانة طالق طلقت الثانية في الحال واحدة وتعلق الثلاث في حق الأولى ولو قال: إن دخلت فأنت حرام لا بل فلانة طلقت كل واحدة طلاقا بائنا بدخول الأولى ولو قال: لا بل فلانة طالق طلقت الثانية في الحال رجعيا والأولى عند الدخول بائنا كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير.
وفي القدوري إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق لا بل هذه فدخلت الأولى الدار طلقتا ثلاثا ولو قال لامرأته: أنت طالق واحدة لا بل ثلاثا إن دخلت الدار طلقت واحدة للحال ووقع طلاقان عند دخول الدار إن كانت المرأة مدخولا بها ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة لا بل ثلاثا لم تطلق شيئا حتى تدخل الدار وإذا دخلت الدار طلقت ثلاثا سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن كذا في المحيط.
[الفصل الرابع في الاستثناء في الطلاق]
الفصل الرابع في الاستثناء إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله - تعالى - متصلا به لم يقع الطلاق وكذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى كذا في الهداية بخلاف ما إذا مات الزوج بعد قوله: أنت طالق قبل قوله إن شاء الله تعالى وهو يريد الاستثناء حيث يقع الطلاق وإنما يعلم ذلك فيما إذا قال قبل الإيقاع: إني أطلق امرأتي وأستثني كذا في الكفاية.
ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله - تعالى - وإذا شاء الله فهو مثل إن شاء الله كذا في السراج الوهاج.
ولو قال: أنت طالق ما شاء الله كان وكذا لو قال: أنت طالق إلا ما شاء الله لا يقع شيء كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا قال: أنت طالق فيما شاء الله لم يقع الطلاق إذا كان متصلا كذا في فتح القدير.
ولو قال: أنت طالق ما لم يشأ الله لا يقع إلا أن يوقته بأن يقول اليوم فمضى اليوم تطلق بحكم اليمين كذا في العتابية.
ولو قال لها: أنت طالق ما لم يشأ الله لا يقع شيء كذا في الاختيار شرح المختار.
ولو قال لها: أنت طالق كيف شاء الله طلقت للحال كذا في محيط السرخسي.
في المنتقى إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ما شاء الله أنها تطلق واحدة قال ثمة: وأجعل الاستثناء على الأكثر وذكر بعد ذلك مسائل أنت طالق
Page 454