450

على امرأة مرة واحدة ثم تنحل ولو قال: ازين روزتاهزا رسال هرزنى كه ويراست فهي طالق وليست له امرأة فتزوج امرأة لا تطلق كذا في الخلاصة.

ولو قال: أية نسائي كلمتك فهي طالق فكلمنه طلقن.

ولو قال: أية نسائي كلمتها فهي طالق فكلمهن معا طلقت واحدة والخيار إلى الزوج في البيان كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.

قال لامرأتين له: أيتكما أكلت هذه الرمانة فهي طالق فأكلتا منها جميعا لم تطلق واحدة منهما كذا في خزانة المفتين.

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار تعلق الطلاق بالدخول ولا يجب حد ولا لعان لأن قوله: يا زانية نداء والنداء ليس بفاصل كما لو قال: أنت طالق يا زينب إن دخلت الدار وكذا لو قال: أنت طالق يا زانية بنت الزانية إن دخلت الدار

ولو قدم النداء فقال: يا زانية أنت طالق إن دخلت الدار فهو قاذف لها حين تكلم به يلاعنها وإذا صح القذف ينظر إن لاعنها أولا ثم دخلت الدار وهي في العدة طلقت لبقاء المحلية وإن دخلت الدار أولا ثم خاصمته في القذف إن كان الطلاق رجعيا يلاعنها وإن كان بائنا لا.

ولو قال: أنت طالق يا طالق إن دخلت الدار لم تطلق في الحال ويتعلق.

ولو قال: يا زانية بنت الزانية أنت طالق إن دخلت الدار يصير قاذفا لها ولأمها في الحال وتعلق الطلاق بالدخول هكذا في شرح الجامع الكبير للحصيري.

ولو بدأ بالنداء بالطلاق فقال: يا طالق أنت طالق إن دخلت الدار وقع طلاق بقوله يا طالق وتعلق طلاق آخر بدخول الدار.

إذا أتى بالنداء في آخر الكلام بأن قال: أنت طالق إن دخلت الدار يا زانية فإن الطلاق يتعلق بالدخول لأنه علق الطلاق بالدخول ثم ناداها بعد ذلك فصار قاذفا وفي قوله: أنت طالق إن دخلت الدار يا طالق تعلق الأول بالدخول ووقع بقوله يا طالق طلاق هكذا في البدائع.

رجل قال لامرأته واسمها عمرة: إن دخلت الدار يا عمرة فأنت طالق ويا زينب فدخلت عمرة الدار طلقت ويسأل عن نيته في زينب فإن قال: نويت طلاقها طلقت أيضا ولو قال ذلك بغير واو فقال: نويت طلاقها مع عمرة طلقا جميعا ولو قدم الطلاق فقال: يا عمرة أنت طالق إن دخلت الدار يا زينب فدخلت عمرة الدار طلقتا جميعا ولو قال: لم أنو طلاق زينب لا يقبل قوله ولو قال: أنت يا عمرة طالق ويا زينب لم تطلق زينب إلا أن ينويها ألا ترى أنه لو قال لك فلان على ألف درهم ويا فلان كان المال للأول ولو قدم المال فقال: لك ألف درهم علي يا زيد ويا سالم كان المال لهما جميعا ولو قال: يا عمرة أنت طالق يا زينب فعمرة طالق دون زينب إلا أن ينويها ولو قال: أنت طالق يا عمرة يا زينب لا تطلق إلا أن ينويهما ولو قدم اسمهما فقالت: يا عمرة يا زينب أنت طالق لم تطلق الأولى إلا أن ينويها كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال: أول امرأة أتزوجها

Page 451