448

المختار للفتوى كذا في خزانة المفتين.

رجل حلف أن لا يشرب المسكر إلى سنة فشرب في غير مجلس الشراب ورأوه سكران وهو يجحد شرب المسكر فشهدوا عند القاضي فلم يقض القاضي قال أبو القاسم: للقاضي أن يحتاط ولا يقبل شهادة من لا يعاين الشرب وعلى المرأة أن تحتاط لنفسها في المفارقة بالغداء.

رجل قال لإنسان شيئا تقول هذا من السكر فقال: امرأتي طالق إن قلت هذا من السكر ولست بسكران قالوا: إن كان كلامه مختلطا ويعد سكران عند الناس يحنث في يمينه.

رجل قال لامرأته: إن طلق فلان امرأته فأنت طالق ثلاثا وغاب فلان فأقامت امرأة الحالف البينة أن الغائب طلق امرأته بعد يمين زوجها قال أبو نصر الدبوسي: لا تقبل هذه البينة وهو الصحيح.

رجل قال لامرأته: اذهبي إلى فلان واستردي منه كذا واحمليه إلي الساعة فإن لم تحمليه فأنت طالق فذهبت ولم تقدر على الاسترداد ثم استردت منه في اليوم الثاني وحملته إليه قالوا: يحنث في يمينه لأن قوله احمليه إلي الساعة تنصيص به على الفور.

سكران ضرب امرأته فخرجت من داره فقال: إن لم تعودي إلي فأنت طالق وكان ذلك عند العصر فعادت إليه عند العشاء قالوا: يحنث في يمينه لأن يمينه تقع على الفور وإن قال: لم أنو الفور لا يصدق قضاء.

وفي المرأة إذا قامت لتخرج فقال الزوج: إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت بعد ذلك بساعة لا يحنث في يمينه

رجل قال: إن كنت فعلت كذا أين زن كه مرا بخانه است طلاق وقد كان فعل إلا أن امرأته لم تكن في بيته وقت اليمين حنث في يمينه لأن المراد من هذا الكلام هو المنكوحة ولو قال: أين زن كه مرا درين خانه است كذا وليست امرأته في البيت الذي عينه لا تطلق امرأته لأن عند تعيين البيت لا يراد به المنكوحة.

صبي قال: إن شربت فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فشرب وهو صبي فتزوج وهو بالغ فظن صهره أن الطلاق واقع فقال هذا البالغ: آرى حرام است بر من قالوا: هذا إقرار منه بالحرمة فتحرم امرأته ابتداء وقال بعضهم: لا تحرم امرأته وهو الصحيح.

رجل قال لامرأته بالفارسية: اكر توامشب بدين خانه درباشي: فأنت كذا فخرجت مع زوجها من ساعتها وباتت معه في منزله قالوا: إن أراد بذلك أن تنتقل بمتاعها وقماشها يحنث إن تركت قماشها ثمة وإن أراد النقل بنفسها لا غير لا يحنث وإن أشكل على المرأة حلفته فإن حلف فحسابه على الله - تعالى - وهذا ظاهر فيما إذا وقت فقال: اكر أين دروروزا ينجاباشي وإن وقت بسنة كان ذلك على الانتقال بنفسها ومتاعها وقماشها وإن لم يوقت ولم تكن له نية وقت اليمين يحمل على الانتقال بنفسها.

رجل أراد

Page 449