447

كرده خويش فأنت طالق ثم إن المرأة رفعت إلى زوجها كرباسا لينسجه لها بأجر فأخذ الأجر ونسج فلبست لا يحنث لأن هذا مكسوب المرأة لا مكسوب الزوج وإن كان القطن من الزوج فكذلك لأن شرط الحنث الإلباس ولم يوجد وكذا لو كان الثوب للرجل فلبست بغير أمره لا يكون حانثا لعدم الإلباس كذا في فتاوى قاضي خان في فصل الحلف باللبس.

ولو قال لامرأته: إن وضعت يدك على الدوك فأنت طالق فوضعت يدها على الدوك ولم تغزل لا تطلق.

ولو قال لامرأته وهو لابس من غزلها: آن جامه كه بوشيده أم دريد وكذشت إن لبست من غزلك فأنت طالق فلم ينزع ما كان لابسا تطلق امرأته أما لو قال: اكر جزأين بيوشم فكذا فلم ينزع لا يحنث كذا في الخلاصة.

ولو قال: إن بعت غزلك فأنت طالق فباع غزلا للناس فيه غزلها حنث وإن لم يعلم بذلك كذا في الفتاوى الصغرى.

امرأة تريد أن تقطع لزوجها قباء فقال الزوج بالفارسية: اكر أين قباكه تومبيرى اكنون من بيوشم فأنت طالق فقطعت بعد ذلك بسنة فلبس طلقت لأنه ليس بفور كذا في خزانة المفتين

امرأة كانت ترفع من مال زوجها وتدفع إلى امرأة لتغزل لها القطن فقال لها الزوج: إن رفعت من مالي شيئا فأنت طالق فرفعت من ماله شيئا واشترت من الفامي شيئا من حوائج البيت أو أقرضت رغيفا أو كانت الجارة تخبز في بيتها فاحتاجت إلى شيء من الدقيق فأعطتها والزوج لم يكن يكره ذلك منها وإنما يكره ما تدفع للغزل فإن لم تكن هي تتولى شراء الحوائج بمال الزوج بإذنه عادة حنث الزوج وإن كانت تتولى لم يحنث لأن هذا إنفاق كذا في الفتاوى الكبرى.

ولو قال: إن انتفعت بهذه الحنطة فامرأته طالق فباعها وانتفع بثمنها لا يحنث في يمينه كذا في خزانة المفتين.

رجل اشترى منا من اللحم فقالت امرأته: هذا أقل من من وحلفت عليه فقال الزوج: إن لم يكن منا فأنت طالق فإنه يطبخ قبل أن يوزن فلا يحنث الرجل ولا المرأة كذا في الخلاصة في اليمين في الأكل.

رجل قال: إن عمرت في هذا البيت فامرأته طالق فخرب حائط بين هذا البيت وبين جار له فعمره وقصد به عمارة بيت الجار لا عمارة هذا البيت قالوا: يحنث في يمينه وقصده باطل.

رجل قال: إن كذبت فامرأتي طالق فسئل عن أمر فحرك رأسه بالكذب لا يحنث في يمينه ما لم يتكلم كذا في فتاوى قاضي خان.

حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب المسكر فصب في حلقه ودخل جوفه إن دخل جوفه بغير صنعه لا يحنث ولو أمسكه في فيه ثم شربه بعد ذلك يحنث.

ولو قال: إن شربت الخمر فأنت طالق فشهد على شرب الخمر رجل وامرأتان لا تقبل في حق الحد ولا في حق الطلاق وقيل في حق الطلاق وهو

Page 448