Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
غير أن الإثم ساقط كذا في الخلاصة في الفصل الحادي والعشرين في اليمين في الضرب.
رجل ضرب رجلا ضربا وجيعا فقال المضروب اكر من سزاي وى نكنم فامرأته كذا فمضى زمان ولم يجاز قالوا هذا لا يقع على المجازاة الشرعية من القصاص أو الأرش أو التعزير أو نحوه إنما يقع على الإساءة بأي وجه يكون فإن نوى الفور فهو على الفور وإن لم ينو يكون مطلقا كذا في فتاوى قاضي خان وفي مجموع النوازل بهذه العبارة لو قال: اكر من نكنم باتو امر وزآنكه مي بايد كردن فامرأته طالق فمضى اليوم ولم يصنع في حقه شيئا لا الإحسان ولا الإساءة لا يحنث لأنه فعل في حقه ما ينبغي وهو العفو إلا إذا قال: عنيت به الضرب أو الشتم فإذا لم يفعل يحنث ولو قال لامرأته: اكر ترابخون اندر نكنم فأنت طالق فضرب أنفها حتى خرج الدم وتلطخت ثيابها بر في يمينه إن كان مراده هذا القدر لأن الظاهر أن الكمال غير مراد.
ولو قال اكر أين كوى راتركستان نكنم فأنت طالق بماذا يبر قال: إن سلط عليهم أتراكا كثيرة بر في يمينه ولو قال اكرا فردا من باتو جنان نكنم كه سك با انبان آردكند فامرأته طالق قال: يمزق بعض ثيابه ويجره ويلقيه على الأرض حتى يبر كذا في الخلاصة في الفصل الحادي والعشرين من كتاب الأيمان.
قال المعلى: سألت محمدا - رحمه الله تعالى - عن رجل حلف بطلاق امرأته ليضربنها حتى يقتلها أو حتى ترفع ميتة ولا نية له قال: إن ضربها ضربا شديدا كأشد الضرب بر في يمينه كذا في البدائع.
ولو قال لامرأته: إذا دنوت مني فأنت طالق فضرب ابنه فدنت منه لتدفع الضرب عنه إذا كانت بحالة لو مدت يدها فرقت بينهما حنث كذا في الخلاصة.
قال لعبده: إن لقيتك فلم أضربك فامرأتي طالق فرأى العبد من قدر ميل أو على ظهر بيت لا يصل إليه لا يحنث كذا في الفتاوى الكبرى.
سئل الشيخ أبو الحسن عن رجل كان يضرب امرأته فأرادت الجماعة من النساء منعه فقال: اكرمر ابازدا ريداززدن فهي طالق ثلاثا فمنعنه ولم يمتنع وهو يمنعهن قال: طلقت ثلاثا وإنه صحيح كذا في المحيط.
قال لها: إن أذيتك فأنت طالق فاشترى جارية وتسراها فإن كان عند اليمين ما يصرف معنى الإيذاء إليه سوى ما فعل لا تطلق لأن اليمين انصرفت إلى ذلك وإلا طلقت لأن المرأة تعد هذا أذى حتى لو لم تعده لا يقع.
قال: لست تحبيني فقالت: إن لم أحبك فأنت طالق ثلاثا فقال لها الزوج بالفارسية خود نوئى إن قالت: لا أحبك قبل أن تفارقه وقع الطلاق فإن فارقته قبل أن تقول شيئا لم يقع لأن قوله خود نوئى ينصرف إلى ما ذكرت من الطلاق
Page 446