Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
فهي طالق ثم تزوج فلانة طلقت تطليقتين كذا في المحيط.
ولو قال: امرأتي طالق إن دخلت الدار وعبدي حر وعلي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فالطلاق على الدخول والعتق والمشي على الكلام كذا في التتارخانية.
في الفتاوى لو قال لامرأته: إن تركتني أدخل دارك فلم أشتر لك حليا فأنت طالق فتركته فدخل فلم يشتر الحلي على الفور فبين أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - فيه اختلاف والمختار أنه يحنث قال - رضي الله عنه -: ومن هذا الجنس صارت واقعة صورتها لو قال لامرأته: إن بعت بقرتك فلم أقبله فأنت طالق فباعت البقرة فلم يقبله على الفور أفتوا على أنها لا تطلق وفي الزيادات رجل قال: امرأتي طالق إن لم أخبر فلانا بما فعلت حتى يضربك فأخبر فلانا فلم يضربه بر الحالف واليمين على الخبر خاصة كذا في الخلاصة.
قال لها: أنت طالق إن دخلت هذه السكة فدخل دارا في تلك السكة من طريق السطح ولم يخرج إلى السكة لا يحنث قال لأخي امرأته: إن لم تدخل بيتي كما كنت فامرأتي طالق فإن كان بينهما كلام يدل على الفور فهو على الفور لأن الحال أوجب التقييد وإلا كانت اليمين على الأبد وتقع اليمين على الدخول المعتاد قبل اليمين حتى لو امتنع الأخ مرة كما كان معتادا يحنث كذا في خزانة المفتين
إذا قال: إن لم أدخل هاتين الدارين اليوم فامرأته طالق أو قال: إن لم أضرب فلانا سوطين اليوم فامرأته طالق فدخل إحدى الدارين وضرب أحد السوطين ولم يضرب الآخر ولم يدخل الأخرى حتى مضى اليوم حنث في يمينه لأن شرط البر دخول الدارين وضرب السوطين ولم يوجد ففات شرط البر وعند فوات شرط البر يتعين الحنث وكذا إذا قال: إن لم أكلم فلانا وفلانا اليوم فعبده حر وكلم أحدهما دون الآخر حتى مضى اليوم حنث في يمينه فصار الأصل أن اليمين متى عقدت على عدم الفعل في محلين ينظر فيهما إلى شرط البر وعند فوات شرط البر يتعين الحنث ولو قال: إن لم أدخل الليلة المدينة ولم ألق فلانا فامرأته طالق فدخل فلم يصادفه في منزله ولم يلقه إلى أن أصبح فإن كان عالما بأنه غائب عن المنزل وقت الحلف يحنث في يمينه وإن لم يكن عالما بذلك وقت الحلف لا يحنث في يمينه هكذا ذكر في فتاوى أبي الليث وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغي أن يحنث في يمينه ههنا أيضا لما ذكرنا من المعنى فتأمل عند الفتوى.
وفي القدوري عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار ولم تعطني ثوب كذا فأنت طالق فدخلت الدار قبل إعطاء الثوب طلقت أعطته الثوب بعد ذلك أو لم تعطه ولو أعطته ثم دخلت لم تطلق لأن الواو في مثل هذا للحال كقوله: إن دخلت الدار وأنت راكبة ولو قال: إن لم تعطني هذا الثوب ودخلت الدار لم يقع الطلاق حتى يجتمع أمران دخول الدار وعدم الإعطاء وعدم الإعطاء إنما يتحقق بموت أحدهما أو بهلاك الثوب فأما إذا مات أحدهما أو هلك الثوب ودخلت الدار فقد اجتمع الأمران فتطلق كذا في الذخيرة.
أراد أن يشتري جارية فقال لامرأته: إن اشتريت الجارية فتدخل غيرة من ذلك عليك فأنت طالق ثلاثا فاشترى ودخلت عليها الغيرة فإن دخلت عقيب الشراء وقع عليها الطلاق وإن دخلت بعد الشراء بزمان لا يقع وهذا إذا ظهرت الغيرة منها بلسانها بكلمة قبيحة أو لجاج أما إذا دخلت في قلبها ولم تتكلم بها فلا تطلق كذا في الفتاوى الكبرى.
ولو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق إن كلمت فلانا فالطلاق الأول والثاني يتعلقان بالدخول والطلاق الثالث يتعلق بالشرط الثاني ولو دخلت الدار طلقت ثنتين ولو كلمت فلانا طلقت واحدة كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو خلل الشرط فقال: أنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن دخلت الدار أو قدم الشرط
Page 429