Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
كارها بكندزنش طلاق شود ثم قال ولا خلاف في النفي واختلفوا في الإثبات وهو ما إذا قال اكرمن سيكي خورم وقماركنم وزنا كنم أمر زن بدست وى نهادم ثم فعل واحد منها لا يصير الأمر بيدها عند بعضهم ويصير بيدها عند الآخرين وقال - رحمه الله تعالى -: الغرض من مثل هذه الألفاظ منع النفس وزجرها عن ارتكاب المحظور وكل واحد من هذه الأفعال بانفراده يصلح غرضا له فينبغي أن لا يتوقف على الكل وإن كان اللفظ للجمع كذا ذكر شيخ الإسلام برهان الدين.
وفي فوائد العلامة مردى مرزن خودرا كفت كه اكرمن سيكى خورم وجوشيده وعصير وبكني أمر بدست تونهادم تاباي خود بكشائي هركاه كه خواهي زن قبول كردمرد بكني خوردود يكرهاني أمر بدست زن شود بخوردن بكني ياني أجاب شود كه معلق بهر يكيست جد أنه بجمله هكذا أجاب معللا ووافقه الباقون من أهل زمانه أمر بدست زن نهادكه اكراورابزند جناية باي خود بكشايد هركاه كه خواهد وزن قبول كرد بعد ازين مرد مراين زن وابزد بجناية زن تواند باي كشاده كرد ياني أجبت تواند قلت وما اختار الشيخان الإمامان جدي والعلامة السمرقندي - رحمهما الله تعالى - وأهل زمانهما فيما ذكرناه هو اختيار الشيخ الكبير أبي بكر محمد بن الفضل البخاري - رحمه الله تعالى - كذا في الفصول العمادية
[الباب الرابع في الطلاق بالشرط ونحوه وفيه أربعة فصول]
[الفصل الأول في ألفاظ الشرط]
الباب الرابع في الطلاق بالشرط ونحوه وفيه أربعة فصول (الفصل الأول في ألفاظ الشرط) ألفاظ الشرط إن وإذا وإذما وكل وكلما ومتى ومتى ما ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت اليمين وانتهت لأنها تقتضي العموم والتكرار فبوجود الفعل مرة تم الشرط وانحلت اليمين فلا يتحقق الحنث بعده إلا في كلما لأنها توجب عموم الأفعال فإذا كان الجزاء الطلاق والشرط بكلمة كلما يتكرر الطلاق بتكرار الحنث حتى يستوفي طلاق الملك الذي حلف عليه فإن تزوجها بعد زوج آخر وتكرر الشرط لم يحنث عندنا كذا في الكافي.
ولو دخلت كلمة كلما على نفس التزوج بأن قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق أو كلما تزوجتك فأنت طالق يحنث بكل مرة وإن كان بعد زوج آخر هكذا في غاية السروجي.
ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج نسوة طلقن ولو تزوج امرأة واحدة مرارا لم تطلق إلا مرة واحدة كذا في المحيط ولو نوى بعض النساء صحت نيته ديانة لا قضاء وقال الخصاف: تصح نيته في القضاء أيضا والفتوى على ظاهر المذهب وإن أخذ بقول الخصاف إذا كان الحالف مظلوما فلا بأس به كذا في البحر الرائق.
ومن جملة ألفاظ الشرط لو ومن وأي وأيان وأين وأنى كذا في التبيين ومنها في إذا دخل على الفعل كقوله أنت طالق في دخولك الدار يعني إن دخلت الدار هكذا في العتابية.
والألفاظ التي للشرط بالفارسية
Page 415