412

فهذا جناية منها في حقه وبعضهم قالوا: لا يصير الأمر بيدها سواء كانت أم الزوج حية أو ميتة فلو قالت له: خدايت مرك دهاد فهذا جناية منها وكذلك إذا قالت له: خدانا ترس كافر فهذا جناية منها ولو قالت له أي بدخوى فإن كان كذلك فهذا ليس بجناية وإن لم يكن كذلك فهو جناية ولو قال لها: لا تفعلي هكذا فقالت: خوش مى أرم إن كانت قالت ذلك في فعل هو معصية فهذا منها جناية وإن كانت قالت في فعل هو ليس بمعصية فهو ليس بجناية في المنتقى وإذا قالت لزوجها: طلقني فقال الزوج: من طلاق توبدست تونهادم فقالت: من خودرا طلاق دادم وقال الزوج من نبزترا طلاق دادم يقع تطليقتان كذا في المحيط.

ولو قالت أي بي مزه يكون في حق الشريف جناية كذا ذكره في العدة.

وسئل والدي عمن أمر بدست زن نهادكه بي جناية نزند زن دربيش زنان ديكر كفت اكرشويان شمامر دانند شوي من بارى مرديست فضربها الزوج أجاب: لا يصير الأمر بيدها وهذا جناية منها والله أعلم. ذكر في فتاوى الديناري.

أمر بدست زن نهادكه أورابهيج كناه نزنم مكركه بخانة فلان برودبيد ستوري من زن بيد ستوري شوي بخانة فلان رفت وشوي با اوجنك كردوشوي رادشنام داد شوي آن زن رازدزن كفت من بحكم أمر خودباي كشاده كردم شوي كفت من بدان سبب زده أم كه بخانة فلان رفته بيد ستوري من قال: القول قول الزوج وذكر في طلاق فتاوى الديناري قالت لزوجها بطلاق من سوكند خورده كه مرابيكناه نزني وزدي من برتو طلاقم مرد كفت كه من بيكناه شرعي نزده أم قال القول قول الزوج فلو قال الزوج بعد ذلك من ترا كفته بودم كه بخانة خواهرت مروو مرا ازانجا سخت مى آيدا كنون رفتى وبدان سبب زذه أم زن منكر است مر رفتن خانة خواهررا قول قول كه باشد كواه بركه بود قال القول قول الزوج ولا تسمع البينة في هذا.

رجل قال لآخر في مجلس شرب الخمر هرزني راكه خواسته أم براي توخواسته أم داشتن ورها كردن بدست توبوده است فقال ذلك الرجل اكرجنين است دادم زن ترا طلاق ود وطلاق وسه طلاق هل يقع قال: لا لأن قوله دردست توبوده است إخبار عن كون الأمر بيده في الزمان الماضي وليس من ضرورة كونه في يده بقاؤه بل الأمر المطلق مقتصر على المجلس وقد تبدل

Page 413