لها ذلك ما لم يمت أحدهما واستصوب والدي هذا الجواب كذا في فصول الأسروشني.
سئل بعض أساتذتنا عمن قال لامرأته: اكرازين شهر بيد ستوري توبروم امر بدست تونهادم تاباي خود كشاده كنى هروقت كه خواهي أين مرد كوك سرار فت دو شبانروز باشيد بيد ستوري زن باي كشاده كردن تواند ياني أجاب ني والله أعلم. واقعة الفتوى رجل غاب عن امرأته بعد ازسه ماه نامه آمدا زين مردد ران نامه نوشته بودكه اكراز وقت غيبت من دوماه بر آيدوتن من درين مدت بتونر سد باي خود كشاده كنى هركاه كه خواهي ومعلوم شد كه أين مرداين نامه رابعد ازان نوشته كه يكماه بيش بر غيبت أو نيامده بوده است أما آرنده نامه درراه ديرمانده است درين صورت أين زن باي خود تواند كشادن ياني جون ماه كذشته واين زن را علم نبوده است قيل في باب ما يجعل فيه أمر امرأته إلى غيره بالوقت في آخر أيمان الجامع أنه يصير الأمر بيدها.
وفي فوائد شيخ الإسلام برهان الدين أمر بدست زن نهادكه ويرابى جنايت شرعي نرنذبس ازان أين زن راكفت كه هرده روزي تراد ستوري دادم تابخانه يدرو مادر روى ده روز كذشت دوازده وزشد يدر روماد آمدندو با ايشان بدين جنايت بيد ستورى رفتن بزدهل يصير أمرها بيدها؟ أجاب: نعم يصير - والله أعلم - ورأيت فتوى أجاب عنها عمي نظام الدين - رحمه الله تعالى - وصورتها: جعل أمر امرأته بيدها إن ضربها بغير جناية شرعية بس مادرزن بخانة أين مرد آمد مرد كفت زن راكه أين مادر ماده سك است جرا آمده است زن كفت مادرتست وخواهر تومر دزن رابزد امر بدست زن نشود كذا أجاب - رحمه الله تعالى - كذا في الفصول العمادية.
جعل أمرها بيدها على أنه متى ضربها بغير جناية فهي تطلق نفسها ثم قال لها الزوج لعنت برتوباد فقالت: لعنت خودبر توباد تكلموا فيه بعضهم قالوا هذا ليس بجناية منها لأنها بانية وليست ببادئة وعامتهم على أن هذا جناية منها وهو الأصح وعلى هذا إذا قال لها أي مادرت سياهة فقالت امرأة ما درتست سياهه فعلى قول الأولين هذا ليس بجناية والعامة تكلموا فيما بينهم، قال بعضهم: إن كانت أم الزوج حية فهذا ليس بجناية منها في حقه وإن كانت أمه ميتة
Page 412