Al-fatāwā al-Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية، 1310 هـ
طلقي نفسك تطليقة بائنة فطلقت رجعية يقع ما أمر به الزوج لا ما أتت به كذا في البدائع.
ولو قال لامرأتين له طلقا أنفسكما ثلاثا وقد دخل بهما فطلقت كل واحدة منهما نفسها وصاحبتها على التعاقب طلقت كل واحدة منهما ثلاثا بتطليق الأولى لا بتطليق الأخرى لأن تطليق الأخرى بعد ذلك نفسها وصاحبتها باطل ولو بدأت الأولى فطلقت صاحبتها ثلاثا ثم طلقت نفسها طلقت صاحبتها دون نفسها لأنها في حق نفسها مالكة والتمليك يقتصر على المجلس فإذا بدأت بطلاق صاحبتها خرج الأمر من يدها وبتطليقها نفسها لا يبطل تطليقها الأخرى بعد ذلك لأنها في حق الأخرى وكيلة والوكالة لا تقتصر على المجلس كذا في الظهيرية.
في المنتقى عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فيمن قال لامرأتيه: طلقا أنفسكما ثم قال بعده: لا تطلقا أنفسكما فلكل واحدة منهما أن تطلق نفسها ما دامت في ذلك المجلس ولم يكن لها أن تطلق صاحبتها بعد النهي كذا في محيط السرخسي في الفصل الرابع من باب الطلاق بالمشيئة.
إذا قال لامرأتين له: طلقا أنفسكما ثلاثا إن شئتما فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها ثلاثا في المجلس لم تطلق واحدة منهما فإن طلقت الأخرى نفسها وصاحبتها بعد ذلك ثلاثا قبل القيام عن المجلس طلقتا ثلاثا ولو طلقت إحداهما لم يقع الطلاق ولو قامتا عن المجلس ثم طلقت كل واحدة منهما نفسها وصاحبتها ثلاثا لم تطلق واحدة منهما كذا في المحيط.
ولو قال: طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت نفسها واحدة أو ثنتين لا يقع شيء في قولهم جميعا كذا في البدائع ولو قالت في هذه المسألة: شئت واحدة وواحدة وواحدة فإن كان بعضها متصلا ببعض طلقت ثلاثا دخل بها أو لم يدخل كذا في التبيين.
ولو قال لها: طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شيء عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما تقع واحدة كذا في الكافي.
وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق في المجلس وبعده ولها المشيئة مرة واحدة وكذا قوله: متى ما شئت وإذا ما شئت ولو قال: كلما شئت كان ذلك لها أبدا حتى يقع ثلاثا كذا في السراج الوهاج.
ولو قال: طلقي نفسك كيف شئت لها أن تطلق كما شاءت بائنا أو رجعيا واحدة أو ثنتين أو ثلاثا ويختص بالمجلس كذا في التهذيب.
ولو قال: طلقي نفسك إن شئت وطلقي فلانة امرأة له أخرى إن شئت فقالت: فلانة طالق وأنا طالق أو قالت: أنا طالق وفلانة طالق طلقتا جميعا كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فقالت: أنا طالق لا يقع شيء إلا أن تقول: أنا طالق ثلاثا كذا في التتارخانية.
ولو قال لها: طلقي نفسك إن شئت فقالت: قد شئت أن أطلق نفسي كان باطلا.
رجل قال لامرأته: طلقي نفسك إذا شئت ثم جن الرجل جنونا مطبقا ثم طلقت المرأة نفسها قال محمد - رحمه الله تعالى -: كل شيء يملك الزوج أن يرجع عن كلامه يبطل بالجنون وكل شيء لم يكن له أن يرجع عن كلامه لا يبطل بالجنون كذا في فتاوى قاضي خان.
في المنتقى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة بائنة متى شئت ثم قال لها: طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة متى شئت فقالت بعد أيام: أنا طالق فهي طالق واحدة يملك الرجعة ويصير قولها جوابا للكلام الآخر كذا في المحيط.
رجل قال لامرأته: طلقي نفسك عشرا إن شئت فقالت: طلقت نفسي ثلاثا لا يقع شيء كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لها: طلقي نفسك إن شئت فقالت: شئت لا يقع كذا في البدائع.
في الزيادات إذا قال لامرأته: إذا جاء غد فطلقي نفسك بألف درهم ثم رجع قبل مجيء الغد لا يعمل رجوعه ولو كانت المرأة قالت إذا جاء غد فطلقني على ألف درهم ثم رجعت قبل مجيء الغد يعمل رجوعها
Page 403