Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
جمع بكرة، وفي بعض رواياته (1) مخاض، ولعل المخاض إشارة إلى بنت المخاض توفيقا بين العبارتين وبين ما يجب في القطاة والقبج، أو نقول: فيه دليل على أن في القطاة مخاضا بطريق الأولى، وقد روى سليمان (2) أيضا أن في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم، ويجمع بين الأخبار بالتخيير.
ويشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه وليكن قمحا، رواه حماد بن عثمان (3)، وفي رواية ابن فضيل (4) جواز الصدقة به وشراء العلف، وكذا في رواية علي بن جعفر (5). وفي رواية يزيد بن خليفة (6) أن قيمة البيض يعلف به حمام الحرم أيضا، ومثله رواه علي بن جعفر (7)، وقيمة الأهلي إذا كان في الحرم صدقة، ويحتمل كونها للمالك مع الفداء.
وفي القنفذ والضب واليربوع جدي، وألحق الشيخان (8) ما أشبهها، وقال الحلبي (9): فيها حمل فطيم. وفي العصفور والصعوة والقنبرة وشبهها مد طعام، وقال علي بن بابويه (10): في كل طير شاة، وفي الجرادة تمرة وتمرة خير من جرادة، وروى محمد بن مسلم (11) كف طعام فيتخير، وإن كان كثيرا فشاة،
Page 357
Enter a page number between 1 - 1,185