271

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

عجز أطعم عشرة لعشرة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وقيل: مع العجز تجب الشاة ثم الإطعام ثم الصيام، وهو بعيد، وقال ابن حمزة (1): مع العجز يتصدق عن بيضة القطاة بدرهم، ولم نقف على مأخذه، وألحق القاضي (2) بيض الحمام، وطرد ابن الجنيد (3) في كل بيضة فداء أمها شاة.

NoteV01P356N94 درس في الحمام وهو كل مطوق شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم، وفي فرخها حمل فطم ورعى سنه أربعة أشهر، أو جدي في رواية (4)، على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل في الحرم، وفي بيضتها درهم على المحرم في الحل، وربعه على المحل في الحرم، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم. ومع العجز عن الشاة يدخل في عموم صحيح معاوية (5) من كان عليه شاة فلم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وكذا كل شاة لا نص في بدلها. وقال الحسن (6): في الحمامة على المحرم في الحرم شاة، ولو كسر بيضة حمامة تحرك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف.

وفي كل من القطاة والدراجة والحجلة حمل، وهو ينافي وجوب مخاض في فرخها مع شهرته، وروى سليمان بن خالد (7) في بيضها بكارة من الغنم، وهي

Page 356