Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
ويستحب الخروج يوم السبت أو الثلاثاء، واستصحاب العصا وخصوصا اللوز المر، وتوفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، وقال المفيد (1): يجب، ولو حلق في ذي القعدة فدم، والأول أظهر.
والمعتمر يوفره شهرا. واستكمال التنظيف بإزالة شعر الإبط والعانة بالحلق، والاطلاء أفضل، ولو كان مطليا أو قد أزال الشعر بغيره أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوما، والإعادة أفضل وإن قرب العهد به، وقص الشارب والأظفار، وإزالة الشعث.
والغسل، وأوجبه الحسن (2)، ولو فقد الماء تيمم عند الشيخ (3)، ويجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم فيعيده، خلافا لابن إدريس (4)، والأقرب أن الحدث كذلك، ويجوز تقديمه على الميقات لخائف الإعواز، فإن تمكن بعد استحبت الإعادة، وكذا يستحب إعادته لو أكل أو تطيب أو لبس بعده ما يحرم على المحرم ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعد ويمسحها بالماء. وصلاة سنة الإحرام وهي ست أو أربع أو ركعتان ثم الفريضة.
والأفضل إحرامه عقيب الظهر، ثم الفريضة مطلقا، ولو لم يكن وقت فريضة فالظاهر أن الإحرام عقيب فريضة مقضية أفضل، فإن لم يكن فعقيب النافلة، ويقرأ في الركعتين الجحد في الأولى والتوحيد في الثانية. وقال ابن الجنيد (5): لا ينعقد الإحرام بدون الغسل والتجرد والصلاة. ولو نسي الغسل أو النافلة أعاد الإحرام بعدهما مستحبا، خلافا لابن إدريس (6) إذ نفى الإعادة مع
Page 343
Enter a page number between 1 - 1,185