257

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

أعاد، ولو تبين تأخره فالظاهر الإجزاء ولا دم عليه. ولو لم يحاذ ميقاتا ففي إحرامه من أدنى الحل أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة وجهان.

ولو منعه مانع من الإحرام من الميقات جاز تأخيره عنه قاله الشيخ (1)، وحمل على تأخير ما يتعذر منه كلبس الثوبين وكشف الرأس، دون الممكن من النية والتلبية. ولو جن في الميقات أو أغمي عليه أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم.

وإحرام الصبيان من فخ، وقيل: من الميقات ويجردون من فخ، وظاهر رواية معاوية (2) الأول حيث قال: قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم.

والمجاور بمكة قبل انتقال فرضه يخرج إلى ميقات أهله أو غيره، فإن تعذر فمن أدنى الحل، فإن تعذر فبمكة. ولو تجاوز الميقات من لا يريد النسك وجب الرجوع إليه إن أمكن، وإلا فبحسب المكنة.

NoteV01P342N90 درس يستحب لمن أراد الحج أن يقطع العلائق بينه وبين معامليه، ويوصي بما يهمه، وأن يجمع أهله ويصلي ركعتين، ويسأل الله الخيرة في عاقبته، ويدعو بالمأثور، فإذا خرج وقف على بابه (3) تلقاء وجهه وقرأ الفاتحة، ثم يقرأها عن يمينه ويساره، وكذا آية الكرسي، ويدعو بالمنقول، ويتصدق بشئ، وليقل:

" بحول الله وقوته أخرج "، ثم يدعو عند وضع رجله في الركاب وعند الاستواء على الراحلة، ويكثر من ذكر الله تعالى في سفره.

Page 342