76

Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Publisher

مطبعة الاستقامة

Edition

الأولى

Publication Year

1352 AH

(٢٣) الصلاة «أيضا»

(٦) الدرس السادس: صلاة الجماعة

حكمها، شروط صحتها، اتمام بعض الناس ببعض

حكمها

إقامة الجماعة فرض كفاية على المسلمين في الصلوات الخمس، وفرض عين في صلاة الجمعة لمن وجبت عليه

شروط صحة الجماعة

ويشترط لصحة الجماعة: أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام، وأن يكون عالما بانتقالات إمامه ولو بوساطة، وألا يتقدم على إمامه، وألا يحول بينهما حائل، وأن يقرب منه إذا كان في غير مسجد

اقتداء بعض الناس ببعض

ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق، ولا يجوز أن يأتم رجل بامرأة، ولا قارئ بأمي، والقارئ: هو الذي يحسن

76