73

Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Publisher

مطبعة الاستقامة

Edition

الأولى

Publication Year

1352 AH

سجود السهو

يُسَنُّ لِمَنْ سَهَا فِي صَلاَتِهِ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ سَجْدَتَيْنِ، وَيَجِبَانِ عَلَى الْمَأْمُومِ لِمُتَابَعَةِ إِمَامِهِ، وَالنِّسْيَانُ فِي الصَّلَاةِ

عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:-

الأَوَّلُ: أَنْ يَتْرُكَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إِنْ تَذَكَّرَهُ قَبْلَ فِعْلِ مِثْلِهِ عَادَ إِلَيْهِ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَإِنْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَ فِعْلِ مِثْلِهِ قَامَ مَقَامَ الْمَتْرُوكِ وَلَغَا مَا بَيْنَهُمَا وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ.

الثَّانِي: أَنْ يَتْرُكَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا إِنْ تَذَكَّرَهَا بَعْدَ فِعْلِ شَيْءٍ غَيْرِهَا وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا.

الثَّالِثُ: أَنْ يَتْرُكَ هَيْئَةً، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا.

73