59

Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Publisher

مطبعة الاستقامة

Edition

الأولى

Publication Year

1352 AH

عدد ركعاتها

وَعَدَدُ رَكَعَاتِ هذه الصَّلَوَّاتِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ: الصُّبْحُ رَكْعَتَانِ، وَالْمَغْرِبُ ثَلاثٌ، وَكُلٌّ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ أَرْبَعٌ.

أوقاتها

وَوَقْتُ الصُّبْحِ مِنَ الْفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غِيَابِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مِنْ غِيَابِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

النوافل التابعة للفرائض

وَيُسَنُّ أَنْ تُصَلَّى غَيْرَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَأَرْبَعًا قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ

59