Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Publisher
مطبعة الاستقامة
Edition
الأولى
Publication Year
1352 AH
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
Egypt
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya
Muḥammad Muḥyīʾl-Dīn ʿAbd al-Ḥamīdالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Publisher
مطبعة الاستقامة
Edition
الأولى
Publication Year
1352 AH
لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا القليل من الدم والقيح إذا سقط على ثوب أو بدن، والحيوان الذي لا دم له سائل كالبعوض إذا وقع في الطعام ومات فيه، وما لا يدركه البصر لقلته من سائر النجاسات، وطين الطريق ورشاش الماء النجس إذا شق الاحتراز عنه.
ثم النجاسة على ثلاثة أقسام: مخففة، ومغلظة، ومتوسطة: أما المخففة فهي بول الصبي الذي لم يبلغ حولين ولم يتعد بغذاء غير اللبن، وأما المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، وأما المتوسطة فهي ما عدا هذين النوعين.
يعني، إن معنى نجاسة هذه الأشياء أن الشارع الحكيم يطلب منا
53