52

Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Publisher

مطبعة الاستقامة

Edition

الأولى

Publication Year

1352 AH

(١٦) الطهارة «أيضا»

(٧) الدرس السابع: النجاسات

حقيقة النجاسة، الأشياء النجسة، الذي يعفى عنه من النجاسات، أقسام النجاسة

حقيقة النجاسة

النجاسة في اللغة عبارة عن كل مستقدر، وهي في الشرع عبارة عن كل عين حرم علينا تناولها على الإطلاق مع إمكان تَطْهِيرها، وليس المانع تعظيمها أو استقذارها.

الأشياء النجسة

وكل مائع خرج من أحد السبيلين نجس إلا المني، وكل الميتات نجسة إلا السمك والجراد وزائد الإنسان. والدم، والقيح، والقيء، والمسكر المائع، ولُعاب الحيوان الذي لا يؤكل، والكلب والخنزير، وما تولد منهما؛ كل هذه الأشياء نجسة.

52