Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
NoteV00P335N02 - وحق الوراث: ويسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية.
NoteV00P335N03 - وحق المقتول: وهو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه، ولا تسقطه (1) إلا القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة.
ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره.
أما حقوق الله تعالى: فالأولى لمعاطيها (2) سرها والتوبة، لقوله (ع): من أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرها بسر الله.
والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة (3)، كذا ذكره الشهيد (رحمه الله) في قواعده.
وهذا آخر ما أردنا إيراده، وقصدنا تعداده (4) والمسؤول من غافر الزلات العفو عن السيئات (5) ومن الناظر فيه ستر الهفوات (6)، والصلوات والتحيات على أشرف المخلوقات محمد وآله أشرف البريات وصحبه ذي الأنفس الطاهرات (7)، والحمد لله وحده.
Page 335
Enter a page number between 1 - 319