Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
قلت: يحتمل الأول، وهو مذهب ابن إدريس (1) والمحقق (2) والفاضل (3) حيث أوجبوا الدية دون القود.
والثاني مذهب المفيد (4)، حيث أوجب القود.
ويظهر الفائدة في مسائل:
ألف - لو كان الداعي عبدا، فعلى الأول يتعلق الضمان برقبته وللسيد فداؤه، وعلى الثاني للولي قتله في موضع وجوب القود على الحر.
ب - لو كان المدعو عبدا والداعي حرا، فعلى الأول يضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر، وعلى الثاني لا يتجاوز الدية.
ج - لو كانا عبدين، فعلى الأول يتعلق الضمان بذمته يتبع به بعد العتق كإتلاف المال، ويحتمل تعلقه برقبته لأن المضمون آدمي، وهو أقوى، وعلى الثاني يتعلق برقبته ويجب القود حيث يتوجه.
والمراد بالمنزل هنا موضع النزول، فلو أخرجه من منزله في برية، فالحكم كما تقدم.
الثالثة: اعلم أن قتل (5) العمد يشتمل على حقوق ثلاثة:
NoteV00P334N01 - حق الله تعالى: وهو المخالفة بارتكاب الذنب، ويسقط بالتوبة و الاستغفار، وفعل الكفارة.
Page 334
Enter a page number between 1 - 319