283

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ويثبت بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة النساء مطلقا (1)، وبالإقرار مرتين من أهله، فلا يقبل (2) إقرار العبد والصبي والمجنون.

[الفصل] الخامس: وطء الأموات.

وحكمه كوطء الأحياء في القتل والجلد والرجم والجز (3) والتغريب، نعم يزاد هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم، لأن الفعل أفحش.

ولو كانت الميتة زوجته، فالتعزير حسب.

ويثبت بما يثبت به الزنا بالحية .

ومن استمنى بيده، عزر بما يراه الإمام.

ويثبت بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين رجلين.

[الفصل] السادس: في وطء البهائم.

ويجب على الواطئ بالغا عاقلا التعزير بما يراه الحاكم، وقيل: بخمسة وعشرين سوطا، وقيل: يقتل، وقيل: مائة جلدة.

ويؤدب الصبي.

ويغرم قيمة الدابة يوم الفعل، خالية عن العيب، إن لم تكن له.

ويحرم أكلها - إن كانت مأكولة - ونسلها.

ويجب ذبحها وإحراقها.

وغير المأكولة عادة تخرج من بلد الفاحشة، وتباع ويعاد الثمن على المغترم.

Page 299