Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ويثبت بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة النساء مطلقا (1)، وبالإقرار مرتين من أهله، فلا يقبل (2) إقرار العبد والصبي والمجنون.
[الفصل] الخامس: وطء الأموات.
وحكمه كوطء الأحياء في القتل والجلد والرجم والجز (3) والتغريب، نعم يزاد هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم، لأن الفعل أفحش.
ولو كانت الميتة زوجته، فالتعزير حسب.
ويثبت بما يثبت به الزنا بالحية .
ومن استمنى بيده، عزر بما يراه الإمام.
ويثبت بالإقرار مرة أو بشهادة عدلين رجلين.
[الفصل] السادس: في وطء البهائم.
ويجب على الواطئ بالغا عاقلا التعزير بما يراه الحاكم، وقيل: بخمسة وعشرين سوطا، وقيل: يقتل، وقيل: مائة جلدة.
ويؤدب الصبي.
ويغرم قيمة الدابة يوم الفعل، خالية عن العيب، إن لم تكن له.
ويحرم أكلها - إن كانت مأكولة - ونسلها.
ويجب ذبحها وإحراقها.
وغير المأكولة عادة تخرج من بلد الفاحشة، وتباع ويعاد الثمن على المغترم.
Page 299
Enter a page number between 1 - 319