282

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ويعزر المجتمعان في إزار واحد [و] (1) لا رحم بينهما، من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، ويحد في الرابعة، وهكذا دائما، وكذا المجتمعتان.

ولو قبل غلاما غير محرم بشهوة، عزر، وكذا كل (2) من فعل حراما لا حد فيه بخصوصه.

ولو تاب بعد الإقرار، تخير الحاكم، وبعد البينة تتحتم الإقامة، وقبلها يسقط الحد.

[الفصل] الثالث: السحق.

ويجب به مائة جلدة على البالغة العاقلة، حرة كانت أو أمة، محصنة أو لا، مسلمة أو كافرة، فاعلة أو مفعولة.

وتؤدب الصبية.

ولو تخلل الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة.

ويثبت بالإقرار أربع مرا ت من أهله، أو بشهادة أربعة رجال خاصة.

ويسقط بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها، وبعد الإقرار يتخير الحاكم.

[الفصل] الرابع: القيادة.

وهي: الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الذكران للواط.

وحد القواد خمسة وسبعون جلدة، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، نعم يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه ويشهر، وينفى في الثانية إلى أن يتوب.

ويؤدب الصبي بما يردع.

Page 298