273

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

(شهيدين من رجالكم (1) ولأن إقرارهم على أنفسهم غير مقبول، فعلى غيرهم أولى، وهو قوي.

NoteV00P288N02 - والعقل: فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة، وكذا الأبله وكثير النسيان.

NoteV00P288N03 - والإيمان: فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا (1)، إلا الذمي في الوصية بالمال مع عدم عدول المسلمين، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب أولى من شهادة الكافر هنا.

NoteV00P288N04 - والعدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق.

وسبب الفسق: مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر.

والكبيرة: كل ما توعد الله عليه بالنار، كالزنا، والقتل، واللواط، وغصب الأموال المعصومة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وقذف المحصنات المؤمنات.

قال الشهيد: وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب (3).

ولا يقدح ترك السنن، إلا أن يبلغ حد التهاون.

NoteV00P288N05 - والمروة: فمن ارتكب ما لا يليق بمثله، لم تقبل شهادته - وإن كان مباحا - كالأكل في السوق (4).

NoteV00P288N06 - وطهارة المولد: ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (5).

Page 288