Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
(شهيدين من رجالكم (1) ولأن إقرارهم على أنفسهم غير مقبول، فعلى غيرهم أولى، وهو قوي.
NoteV00P288N02 - والعقل: فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة، وكذا الأبله وكثير النسيان.
NoteV00P288N03 - والإيمان: فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا (1)، إلا الذمي في الوصية بالمال مع عدم عدول المسلمين، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب أولى من شهادة الكافر هنا.
NoteV00P288N04 - والعدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق.
وسبب الفسق: مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر.
والكبيرة: كل ما توعد الله عليه بالنار، كالزنا، والقتل، واللواط، وغصب الأموال المعصومة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وقذف المحصنات المؤمنات.
قال الشهيد: وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب (3).
ولا يقدح ترك السنن، إلا أن يبلغ حد التهاون.
NoteV00P288N05 - والمروة: فمن ارتكب ما لا يليق بمثله، لم تقبل شهادته - وإن كان مباحا - كالأكل في السوق (4).
NoteV00P288N06 - وطهارة المولد: ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (5).
Page 288
Enter a page number between 1 - 319