272

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الشهادات ويشترط في الشاهد:

NoteV00P287N01 - البلوغ، إلا في الجراح، فتقبل شهادة بالغ العشر، بشرط التمييز والاجتماع على مباح، وعدم التفريق، وأن يكونوا ثلاثة فصاعدا، وأن يكونوا ذكورا، وأن يكون فيما دون النفس، ولو تفرقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم (1) قبل التفريق.

وقيل: يؤخذ بأول كلامهم لا بثانيه، فعلى هذا، لو ناقض الأول الثاني، عمل بالأول، ومع عدم اشتراط هذا القيد تبطل الشهادة، لأن التناقض فيها يوجب إبطالها.

ولا يغتفر (2) في حق الصبي هنا من الشروط سوى الصغر، فيبقى الباقي من الشروط على إصالة اعتباره، قاله ابن فهد (رحمه الله) في المهذب (3)، واختار فخر المحققين في إيضاحه (4): عدم قبول شهادة الصبيان مطلقا، لقوله تعالى:

Page 287