Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
كتاب الشهادات ويشترط في الشاهد:
NoteV00P287N01 - البلوغ، إلا في الجراح، فتقبل شهادة بالغ العشر، بشرط التمييز والاجتماع على مباح، وعدم التفريق، وأن يكونوا ثلاثة فصاعدا، وأن يكونوا ذكورا، وأن يكون فيما دون النفس، ولو تفرقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم (1) قبل التفريق.
وقيل: يؤخذ بأول كلامهم لا بثانيه، فعلى هذا، لو ناقض الأول الثاني، عمل بالأول، ومع عدم اشتراط هذا القيد تبطل الشهادة، لأن التناقض فيها يوجب إبطالها.
ولا يغتفر (2) في حق الصبي هنا من الشروط سوى الصغر، فيبقى الباقي من الشروط على إصالة اعتباره، قاله ابن فهد (رحمه الله) في المهذب (3)، واختار فخر المحققين في إيضاحه (4): عدم قبول شهادة الصبيان مطلقا، لقوله تعالى:
Page 287
Enter a page number between 1 - 319