Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ولو باع الوارث الأرض المشتملة على الشجر والبناء، صح، ويثبت في ذمته نصيبها من القيمة خاصة.
ولو كان للزوجة ولد ولد، فحكمه حكم الولد إن كان وارثا، وإلا فلا.
[الفصل] السادس: في الميراث بالولاء.
يرث المعتق عتيقه مع التبرع، وعدم التبري من ضمان جريرته، وعدم مناسب العتيق (1).
ويرث أحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي له.
فلو كان العتق في واجب - كالكفارة - لم يرث، وكذا مع التبري.
وشرط التبري من الضمان: أن يكون عند العتق لا بعده، فيقول: أنت حر وأنا بري من حدثك، أو: (2) جنايتك، أو: من ضمان جريرتك.
ولا يشترط الإشهاد في صحة التبري، نعم هو شرط الثبوت.
ولو عدم المنعم، فالولاء لعصبته (3) دون الإناث، ثم مولى المولى، ثم قرابته.
فإن فقدوا أجمع، فلضامن الجريرة إن كان.
وإنما يضمن من لا وارث له كالمعتق، في الكفارة أو حر الأصل، ولا قريب له، فيضمن جريرته أحد، فيرثه (4).
ولا ينعكس الإرث إلا أن ينعكس الضمان.
Page 268
Enter a page number between 1 - 319