253

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

والزوجة الثمن مع الولد - كما تقدم - والربع مع عدمه، والباقي للوارث على ما فصل، وإن كان الوارث ضامن جريرة، ولو لم يكن إلا الإمام، رد الباقي على الزوج، دون الزوجة (1).

ويرث الزوج من كل ما تركته الزوجة.

أما الزوجة، فإن كانت ذات ولد، ورثت من جميع ما تركه الزوج أيضا، وإن لم يكن لها ولد، لم ترث من رقبة الأرض ولا من قيمتها، وتعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والشجر، وتمنع من عينها.

أما الماء المملوك فيتبع المال، فترث من عينه، وقيل: يتبع الشجر، فترث من قيمته، وقيل: يتبع الأرض، فلا ترث (2) منه عينا ولا قيمة.

فإن كان للميت ولد من غيرها، أعطيت ثمن القيمة، ثم تقوم خالية، وتعطى حصتها من قيمة الغروس.

والرد عليها من جميع الورثة بالنسبة، إن لم يكن معها زوجة ذات ولد، وإن كان معها زوجة كذلك، فقيل: الرد من الزوجة، لأنه لولاها لكان مجموع النصيب لذات الولد، وقيل: من الجميع كما تقدم.

ولو لم يدفع الوارث القيمة، تسلط ت على الأخذ من العين مقاصة.

ولو أثمر الشجر بعد الموت، لم يكن لها في الثمر (3) شئ، لأن حقها في القيمة.

ولو بذل لها الوارث العين، فلها الامتناع.

Page 267