Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
والزوجة الثمن مع الولد - كما تقدم - والربع مع عدمه، والباقي للوارث على ما فصل، وإن كان الوارث ضامن جريرة، ولو لم يكن إلا الإمام، رد الباقي على الزوج، دون الزوجة (1).
ويرث الزوج من كل ما تركته الزوجة.
أما الزوجة، فإن كانت ذات ولد، ورثت من جميع ما تركه الزوج أيضا، وإن لم يكن لها ولد، لم ترث من رقبة الأرض ولا من قيمتها، وتعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والشجر، وتمنع من عينها.
أما الماء المملوك فيتبع المال، فترث من عينه، وقيل: يتبع الشجر، فترث من قيمته، وقيل: يتبع الأرض، فلا ترث (2) منه عينا ولا قيمة.
فإن كان للميت ولد من غيرها، أعطيت ثمن القيمة، ثم تقوم خالية، وتعطى حصتها من قيمة الغروس.
والرد عليها من جميع الورثة بالنسبة، إن لم يكن معها زوجة ذات ولد، وإن كان معها زوجة كذلك، فقيل: الرد من الزوجة، لأنه لولاها لكان مجموع النصيب لذات الولد، وقيل: من الجميع كما تقدم.
ولو لم يدفع الوارث القيمة، تسلط ت على الأخذ من العين مقاصة.
ولو أثمر الشجر بعد الموت، لم يكن لها في الثمر (3) شئ، لأن حقها في القيمة.
ولو بذل لها الوارث العين، فلها الامتناع.
Page 267
Enter a page number between 1 - 319