Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
والتدبير كالوصية، يجوز الرجوع فيه قولا ك: رجعت، ونقضت، وأبطلت، وفعلا: كأن يبيع المدبر.
وليس إنكار التدبير رجوعا، إلا مع القرينة.
ويبطل بالإباق لا بالارتداد.
وليس الرجوع في تدبير الحامل رجوعا في تدبير الحمل، ولا يدخل الحمل الموجود في تدبير الأم، بل المتجدد، وكسب المدبر لمولاه في الحياة.
ويعتق من الثلث، فإن ضاق عتق بالنسبة، ولو زاحم الوصايا وزع الثلث، ولو رتب [الثلث] (1)، بدأ بالأول فالأول.
ولو اكتسب بعد موت سيده، فإن خرج من الثلث، فله، وإلا فله بنسبة ما عتق والباقي للوارث.
تذنيب:
قد يقوم السبب الفعلي مقام القول في العتق، كوطء الأمة فتحمل منه فتصير أم ولد بشروط:
NoteV00P241N01 - أن تحمل من السيد في ملكه، فلا يكفي الملك اللاحق.
ولا فرق بين كون الوطء مباحا أو محرما، كالوطء في الحيض.
NoteV00P241N02 - وأن تحمل منه بحر، فلو ملك المولى عبده أمة وقلنا أنه يملك فوطئها و (2) حملت منه لم تصر أم ولد.
NoteV00P241N03 - وأن تضع ما يصدق عليه اسم الحمل كالعلقة فصاعدا، أما النطفة فلا اعتداد بها.
Page 241
Enter a page number between 1 - 319