228

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

وشرط الصيغة: التنجيز، فلو علقه بشرط أو صفة بطل.

والصيغة : أنت حر بعد وفاتي، أو: إذا مت فأنت حر، أو: عتيق، أو:

معتق.

ولو قال: أنت مدبر، فإذا مت فأنت حر، صح قطعا (1).

ولو اقتصر على: أنت مدبر، فقولان أقربهما الصحة، وكذا: أدبرتك.

ولا عبرة باختلاف الأدوات (2) مثل: إذا مت، أو: إن مت، أو: متى، أو:

أي وقت، أو: أي حين.

وكذا اختلاف أدوات الإشارة إلى العبد كقوله: أنت، أو: هذا، أو:

فلان.

ولو علقه على موت من جعل له الخدمة، فصورته أن يقول: جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك، فإذا مت فهو حر، فيقول المجعول له:

قبلت.

ويقبض بإذنه فيصير لازما كالعمرى، ثم يقول للعبد: أنت حر بعد وفاة من جعلت خدمتك له.

وإذا علقه بموت زوج الأمة فصورته: أنت حرة بعد موت زوجك، أو: بعد موت فلان، وكذا لو أتى بأحد الصيغ المتقدمة.

وولد المدبر تابع له، إذا كان ملحقا به شرعا، إلا أن يكون أحد أبويه حرا.

Page 240