217

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كون اللعان لنفي الحد، والدخول إن كان اللعان لنفي الولد.

ويثبت (1) بين الحر والمملوكة (2) لنفي التعزير والولد.

ويجب كونه عند الحاكم أو منصوبه، ولو تراضيا بغيره، جاز إذا كان عالما مجتهدا.

وصورته، أن يقول الرجل أولا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها أو: رميتها به، أربع مرات.

ثم يقول: أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين.

ثم تقول المرأة: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به، أربع مرات.

ثم تقول: أن غضب الله على إن كان من الصادقين.

ويوقعانه على الوجه المذكور مادة (3) وصورة عربيا مع القدرة، وإلا فبغيره.

ويجب:

NoteV00P226N01 - قيام كل منهما عند لفظه.

NoteV00P226N02 - وتعيين الزوجة بما يرفع الاحتمال، كالإشارة إن كانت حاضرة، أو التسمية الرافعة للاشتراك غالبا.

Page 226