Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
كتاب اللعان وسببه:
NoteV00P225N01 - رمي الزوجة - العفيفة عن الزنا المدخول بها - بالزنا، قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة.
ولا يحل له القذف إلا مع المشاهدة كالميل في المكحلة.
ولو ادعى العلم باللمس قبل، على الأقوى.
NoteV00P225N02 - أو إنكار مولود على فراشه بالشرائط المتقدمة، وإن سكت ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى (1).
ولو أقام بينة بالزنا سقط الحد، ولو لم ينتف الولد إلا باللعان.
وشرط الملاعن: الكمال لا الإسلام، والحرية.
ويلاعن الأخرس بالإشارة.
ويجب النفي (2) عند اختلاف (3) شرائط الإلحاق، وتحرم بدونه.
وشرط الملاعنة: الكمال، وسلامتها من الخرس والصمم والدوام، إلا مع
Page 225
Enter a page number between 1 - 319