Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
كتاب الخلع والمباراة ويشترط في الخالع والمختلعة ما شرط في الطلاق.
ويترتب الخلع على كراهية الزوجة، والمباراة على كراهيتهما.
ولا بد من سماع شاهدين اللفظ كالطلاق، واتباع الصيغة بالطلاق، على الأقوى.
ولو أتى بصيغة الطلاق مع العوض، كفى عن لفظ الخلع.
وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية، ولا تقدير لها، فيجوز بذل أكثر مما وصل إليها.
ويصح البذل منها، ومن وكيلها، ووليها مع المصلحة، وممن يضمنه بإذنها، لا من المتبرع.
ويصح من الأمة بإذن سيدها، فإن عين لها قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل، ويلزم السيد، ولو لم يأذن تبعت به بعد العتق، والمكاتبة المشروطة لا يصح بذلها بخلاف المطلقة.
ولا يصح بذل السفيهة.
Page 215
Enter a page number between 1 - 319