Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وإن كانت حاملا من صحيح أو شبهة فبوضعه، والأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدة الاستبراء، وقيل: إنما يحرم الوطء في القبل خاصة.
ويجب الإنفاق في العدة الرجعية كالنكاح.
ويحرم عليها الخروج من منزلها، وعلى الزوج الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة، وأدناها أذى أهله ولو بالكلام.
ويشترط في المنفق عليها: التمكين كما تقدم.
ولا نفقة لبائن (1).
ويجوز نقلها للحاجة، كانهدام المسكن أو انقضاء مدة الإجارة.
ومبدأ العدة لزوجة الحاضر: من حين السبب، وللغائب في الوفاة: من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق (2): من حين وقوعه إن علم، وإلا ثبت على اليقين.
Page 214
Enter a page number between 1 - 319