Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
وإن كان وكيلا للزوج، قالت الزوجة: زوجت نفسي من موكلك، أو: من فلان بكذا، فيقول: قبلت لموكلي.
ولا تقول هنا: زوجتك، ولا: زوجت نفسي منك.
ولا تصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، وتكفي الإشارة مع العجز عن النطق، لا الكتابة، إلا مع القرينة.
ويشترط:
NoteV00P190N01 - تنجيزه.
NoteV00P190N02 - ومقارنة الإيجاب للقبول (1)، فلو توسط بينهما ما يعد فصلا، بطل.
NoteV00P190N03 - وكون الزوجة معينة، إما بشخصها، أو اسمها، أو وصفها الرافع للشركة.
NoteV00P190N04 - وكون المرأة ممن يباح العقد عليها، فلو كانت من المحرمات، بطل.
والعاقد: الزوج أو وليه أو وكيله، والزوجة أو وليها أو وكيلها.
وشرطه (2): البلوغ، والعقل، والحرية، إلا أن يأذن المولى.
والولي: الأب أو الجد له - وإن علا - على الصغير والمجنون، والمالك على مملوكه مطلقا (3)، والحاكم على من بلغ فاسد العقل (4)، أو تجدد جنونه بعد بلوغه مع المصلحة (5).
Page 190
Enter a page number between 1 - 319