Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
كتاب النكاح وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في الدائم.
ولا بد فيه: من إيجاب وقبول.
ولفظ الإيجاب: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك، على الأقوى، لا غير.
والقبول: قبلت التزويج، أو: تزوجت، أو: قبلت.
ولو تغايرا لفظا صح، كما لو قال: أنكحتك، فقال: تزوجت.
وصورة العقد - إن كان من الزوجة - أن تقول: زوجتك نفسي بعشرة - مثلا -، فيقول: قبلت.
ويصح تقديم القبول، فيقول الزوج: تزوجتك، أو: تزوجت بك بكذا، فتقول: زوجتك.
ولا يكفي أن تقول: قبلت، لأنه يخلو العقد عن الإيجاب حينئذ.
ولو كان العاقد وكيلا للزوجة، قال للزوج: زوجتك موكلتي فلانة بعشرة، فيقول: قبلت.
Page 189
Enter a page number between 1 - 319