182

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب النكاح وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في الدائم.

ولا بد فيه: من إيجاب وقبول.

ولفظ الإيجاب: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك، على الأقوى، لا غير.

والقبول: قبلت التزويج، أو: تزوجت، أو: قبلت.

ولو تغايرا لفظا صح، كما لو قال: أنكحتك، فقال: تزوجت.

وصورة العقد - إن كان من الزوجة - أن تقول: زوجتك نفسي بعشرة - مثلا -، فيقول: قبلت.

ويصح تقديم القبول، فيقول الزوج: تزوجتك، أو: تزوجت بك بكذا، فتقول: زوجتك.

ولا يكفي أن تقول: قبلت، لأنه يخلو العقد عن الإيجاب حينئذ.

ولو كان العاقد وكيلا للزوجة، قال للزوج: زوجتك موكلتي فلانة بعشرة، فيقول: قبلت.

Page 189