Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
وتصح للمكاتب مطلقا (1).
ولا يشترط تعيين الموصى له، فيتخير الوارث.
وشرط الموصى به: كونه موجودا فعلا (2) أو قوة (3)، مختصا بالموصي منتفعا به، غير زائد على الثلث، إلا أن يجيز الورثة، عينا كان أو منفعة.
ولا يشترط كونه معلوما ولا معينا، ولا مقدورا على تسليمه، فتصح بالمجهول والمغصوب، والآبق من غير ضميمة.
ولو أوصى بمال غيره ولم يجز، لم يصح قطعا، وكذا مع الإجازة، على الأقوى.
ولا بد من الإيجاب، وهو اللفظ الدال على القصد، نحو: أوصيت بكذا، أو: افعلوا كذا، أو: أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا، أو: لفلان (4) بعد وفاتي، أو: جعلت لفلان كذا.
ولو قال: عينت له كذا، نفذ مع النية (5).
وكذا لو قال: وهبته، وقصد الوصية.
والقبول: وهو كل لفظ دل على الرضا بالوصية، نحو: قبلت، ورضيت.
ويكفي الفعل الدال عليه صريحا، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه.
Page 184
Enter a page number between 1 - 319