176

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الوصية وهي: تمليك عين أو منفعة، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة.

وشرط الموصي: البلوغ والعقل والحرية، فلا تصح وصية الصبي والمجنون والسكران.

ولو جرح نفسه ثم أوصى، صح مع علم رشده، وإلا فلا.

ولو أوصى ثم جرح، صحت مطلقا (1).

وتصح وصية المبذر والمفلس، وتكون موقوفة على قضاء الدين.

ولا تصح وصية العبد، وإن عتق وملك لم ينفذ، بخلاف ما لو أوصى الفقير ثم استغنى (2)، فإنها تصح.

وشرط الموصى له: وجوده، وصحة تملكه، وكونه غير حربي، إلا مع كون الموصي من قبيله، فلا تصح للمعدوم والميت والعبد مطلقا (3)، إلا من سيده، فتصرف إلى عتقه، فإن زاد المال عن عتقه، فله.

Page 183