Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
وشرطه: البلوغ والعقل وعدم الحجر، فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون، ولا يوكل العبد فيما يتوقف على إذن المالك، إلا به، ويوكل في غيره كالطلاق، ولا الوكيل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى.
NoteV00P168N03 - والوكيل:
وشرطه: البلوغ والعقل - كما تقدم - لا العدالة إلا في صرف الزكاة، وشبهها مع عدم تعيين المصرف، وأن لا يكون محرما في عقد نكاح (1)، أو شراء صيد، أو معتكفا في بيع.
NoteV00P168N04 - والموكل فيه:
وشرطه أن يكون مملوكا للموكل، وأن يكون قابلا للنيابة، وأن يكون معلوما ولو بالوصف، أو إجمالا.
ولا ينعزل الوكيل إلا بالإعلام.
ويبطلها الموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه، لا بالنوم وإن تطاول، ما لم يؤد إلى الإغماء.
وإطلاقها يقتضي البيع أو الشراء بنقد البلد، بثمن المثل، حالا.
وتثبت بشاهدين، لا بشاهد ويمين، ولا بشهادة (2) النساء، نعم لو ادعى شخص وكالة آخر، جاز الشراء منه، ويباح التصرف، ويكون الغائب على حجته، ذكره الشهيد في قواعده محتجا برواية عن الصادق (ع).
ولا يضمن العين الموكل فيها، إلا بتعد أو تفريط.
Page 168
Enter a page number between 1 - 319