161

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الوكالة وهي: استنابة في التصرف.

وأركانها أربعة:

NoteV00P167N01 - العقد:

فالإيجاب: كل لفظ يدل على الاستنابة في التصرف، مثل: وكلتك، أو:

استنبتك أو: فوضت إليك، أو: بع.

ولو قيل له: وكلتني، وكلتني فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الرضا مع عجزه، كفى في الإيجاب.

والقبول: قبلت، ورضيت، وتوكلت، وشبه ذلك.

ويكفي القبول الفعلي، كما لو قال: وكلتك في البيع، فباع.

ولا يشترط الفورية، فإن الغائب يوكل، نعم لورد وعلم الموكل، بطل (1).

ويشترط التنجيز، نعم لو علق التصرف فلا حرج.

وهي: جائزة من الطرفين.

NoteV00P167N02 - والموكل:

Page 167