Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
أنها لالصاق الفعل بالمفعول، وفيهم من ذهب إلى أنها للتبعيض.
ومن قال بالأول اختلفوا: فمنهم من يقول: انها تقتضي الالصاق بكل العضو المذكور، وهو مذهب الحسن البصري ومالك وأبي علي الجبائي، ومنهم من يقول: أنها تقتضي الالصاق على الجملة، من غير اقتضاء لكل، أو بعض. وعلى المذهب الأول لا إجمال في الآية، لأنها إذا دلت على مسح جميع الرأس، فقد زال الاجمال. وعلى المذهب الثاني - وهو الالصاق المطلق - لا بد من ضرب من الاجمال، لأننا لا نعلم من هذا الظاهر أن المراد مسح الجميع، أو مسح بعض غير معين أو بعض معين، فلا بد من بيان. وكذلك القول في مذهب من قال: أنها تقتضي التبعيض، لأنه بمنزلة أن يقول:
(امسحوا بعض رؤوسكم) فإذا لم يبين تعيينا ولا تخييرا، فهو مجمل.
فإذا قيل: لو تعين البعض، لبينه، فإذا لم يبينه، دل
Page 349
Enter a page number between 1 - 839