Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Al-dharīʿa ilā uṣūl al-sharīʿa
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Publisher
انتشارات دانشگاه تهران
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
يقتضي العموم والاستغراق، حتى لو خلينا ومجرده، لأمكننا الامتثال، فكنا نوجب ربع العشر في قليله وكثيره، فخبر الأواقي مخصص، لا مبين.
ويقوى عندنا القول الأول، لأنا قد بينا عند الكلام في العموم أن لفظ الجنس لا يفيد في كل موضع الاستغراق والشمول، وإذا كان الامر على ذلك، فقوله - عليه السلام -: (في الرقة ربع العشر) إنما هو إشارة إلى الجنس الذي تجب فيه هذه الزكاة، وليس فيه بيان المقادير، فغير منكر أن يكون خبر الأواقي مبينا، لا مخصصا.
ومما يدخل في هذا الباب قول من يقول: (وامسحوا برؤسكم) مجمل، وجعل بيانه فعله عليه السلام، فاعتمد هذا القائل على أن الباء تقتضي الالصاق، من غير أن تقتضي القدر الذي يمسح من الرأس، فيحتاج فيها إلى بيان.
وهذا يجب أن يتأمل، لان في الناس من ذهب في الباء إلى
Page 348
Enter a page number between 1 - 839