امتدادهما عشرين ذراعا ذراعين.
وهكذا لو فرض خطان منفرجان كما في المثلث بحيث يكون البعد بينهما بقدر ذهابهما على سبيل البرهان السلمي ، أو الترسي بفرضهما على الجسم المستدير كالترس على وجه التقاطع في مركز الدائرة مثلا.
وبالجملة ، فإذا استمرت زيادة الضلعين إلى ما لا يتناهى استمرت زيادة البعد بينهما إلى ما لا يتناهى مع وجوب اتصاف الثاني أعني البعد بينهما بالتناهي ؛ لامتناع انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين ، فيلزم أن تكون نسبة المتناهي أعني الامتداد الأول إلى المتناهي أعني البعد الأول كنسبة غير المتناهي أعني الامتداد الذاهب إلى غير النهاية إلى المتناهي ، أعني البعد المتوسط ، وهذا محال بالضرورة ؛ للزوم ارتفاع النسبة مع أنها محفوظة.
** المسألة الثانية
** قال
** أقول
الجسمية وإن اختلفت بصفات وعوارض (1)، وعليه أكثر قواعد الإسلام كإثبات القادر المختار وكثير من أحوال (2) النبوة والمعاد ؛ فإن اختصاص كل جسم بصفاته المعينة لا بد أن يكون لمرجح مختار ؛ لتساوي نسبة الموجب إلى الكل. ولما جاز على كل جسم ما يجوز على الجسم الآخر كالبرد على النار والخرق على السماء ، ثبت جواز ما نقل من المعجزات وأحوال القيامة.
Page 321