وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، والعم الشقيق، والعم للأب، [وابن العم الشقيق](١)، وابن العم للأب، والزوج، وذو الولاء.
والوارثات من النساء عشرة: البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأم، والجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، وذات الولاء.
* تنبيه: قال العلامة محمّد بن علي بن عبد الرحمن، المعروف بعزِّ الدين المقدسي الحنبلي(٢)، في كتابه نظم المفردات:
والجدَّةُ آمُّ الأَبِ عندنا ترثْ وابنُها حَيٌّ به لا تكترث(٣)
أراد به الجدة التي هي من قبل الأب ترث ولا يحجبها ابنها ولو كان وارثاً، وهذا قول عمر، وابن مسعود، وأبي موسى، وعمران بن حصين، وأبي الطفيل رضى الله عنهم ، وقال به من التَّابعين وغيرهم: شريح، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، والعنبري، وإسحاق، وابن المنذر.
وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا ترث؛ لأنها أدلت بالأب فحجبها(٤).
ولنا ما رواه الترمذي: قال حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا يزيد بن هارون،
ما بين المعكوفين ساقط من (ب).
كان في آخر عمره عين الحنابلة بدمشق، ألف: النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد، توفي سنة ٨٢٠هـ. ينظر: المقصد الأرشد (٤٨٠/٢) الأعلام (٢٨٧/٦).
نظم المفردات (٧٧)، والمنح الشافيات للبهوتي (٢ / ٥٣٤).
ينظر: شرح السراجية للسيد (٥٠)، عقد الجواهر الثمينة (١٢٤٢/٣) شرح الرحبية، للمارديني، مع حاشية البقري (٧٢)، العذب الفائض (٦١/١).