266

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

بأصلٍ ثانٍ وهو الأم، فكانت لأب وأم وأخت [لأب](١) [وأخ لأم](٢)، فالمسألة من ستة؛ لأنَّ فيها النصف والسدس، فالأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللتي لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخ لأم السدس واحد، فالمجموع خمسة، ومنها تصح(٣).

وقوله: (فاقسم مع الرد) يقصد أنْ تكون مقتصداً. وقوله: (فخمسان للاثنين) معناه أعط للأخ من الأم خمساً من الخمسة، وللأخت من الأب خمساً أيضاً، والأخماس الثلاثة الباقية للأخت الشقيقة، وهذا معنى قوله: (وامنح) أي أعط (ثلاثة) أي من الخمسة (لمن فضلت) أي زادت على الأخت للأب بالوالدين، فإن منحت ذلك فأنت (مهتدي).

وقوله: (كذلك إن ورثت أيضاً بناتها) إلى آخره، أشار به إلى ما إذا كان المردود عليه جماعة من جنس واحد، بأن عُدم أصحاب الميراث، وذلك كبنات أو بنات ابن أو أخوات أو أولاد أم أو جدات، فإنك حينئذ تقتدي بالقسمة وتتبعها بأنْ تقسم التركة على الرؤوس، فللواحدة من ثلاثة الثلث، ومن أربعة الربع، وهكذا.

قوله: (وللعدم ورث) البيت، أشار به إلى أنَّ الرد كما يجري مع ذوي

(١) في النسخة [لأم] والصواب [لأب].
(٢) ليس في النسخة، وسيذكره المصنف بعد ذلك.
(٣) صورة المسألة:

٦

٢

٥

أخت شقيقة

١

٣

-

أخت لأب

١

٦

١

أخ لأم

١

-

٦

262