مسألتهم، فتقول في ثلاث جدَّات وأخت: هي من أربعة، للجدَّات سهمٌ على ثلاثة تضربها في أربعة تكن اثني عشر، ومنها تصح(١).
وإذا اجتمع مع أهل الرد أحدُ الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته، ثم ضربتَ مسألته في مسألة أهل الرد؛ فما بلغ انتقلت إليه المسألة، ثم تصحِّح بعد ذلك، فتقول في زوجة وبنت وبنت ابن وجدة: للزوجة الثمن من ثمانية، ومسألة أهل الرد من خمسة، تضربها في ثمانية تكن أربعين، للزوجة الثمن خمسة، يبقى خمسة وثلاثون(٢). وإنْ شئتَ قلتَ: المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، يبقى سبعة تضربها في خمسة يحصل خمسة وثلاثون. وإنْ شئت قلتَ بعد أخذ الزوجة فرضها: المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة، وللجدة السدس واحد، فأصل المسألة خمسة. فإنْ انكسر على بعضهم ضربتَه في أربعين فما بلغ فمنه تصح. فقول الناظم: (مثل أخية) تمثيل بمسألة من مسائل الردِّ فيما لو خلف الميت أختاً من أب وأختاً شقيقة، وهي التي عبَّر عنها (بأصل مزيد) أي زادت عن الأخت لأب
(١) صورة المسألة:
١٢ | ٦ | ٢ | ٣/٤ |
١/٣ | ١ | ١ | - |
٣ جدات | ١٢ | ٣ | ١ |
= | أخت شقيقة | | |
(٢) صورة المسألة:
٤٠ | ٦ | ٢ | ٧/٥ |
٥/٨ | زوجة | ١ | ٥ |
٢١ | ٣ | ١ | ٨ |
١ | بنت | ٧ | ١ |
- | بنت ابن | ٧ | ١ |
١ | جدة | ٧ | ١ |