260

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وللبنتين الثلثان ثمانية؛ فالمجموع ثلاثة عشر، فإنْ كان معهم أب أخذ السدس أيضاً اثنان؛ فتعول إلى خمسة عشر. وإن كانت المسألة ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين؛ عالت إلى سبعة عشر، لكلِّ واحد سهمٌ، وتسمَّى: أمَّ الأرامل(١).

٥٤. وثمنٌ وسدسُ أو وسدْسانِ فاعتبر وثلثان مع عشرين أربعة زد

٥٥. تكنْ أصلَ ما سُقنا وتلْحقُ سبعةً وعشرين في عولٍ لها [فتزيد](٢)

قوله: (مع عشرين) متعلق بتزيد، يقول: إنَّ أصل أربعة وعشرين يعول إلى سبعة وعشرين، ولا يعول إلى أكثر من ذلك، وتسمَّى: البخيلة؛ لقلة عولها.

وحاصلُ ما ذكره الناظم: أنَّه إذا اجتمع ثمن مع سدس، أو سدسين، أو ثلثين؛ كانت المسألة من أربع وعشرين، وتصحُّ بلا عول كزوجة وبنتين وأم واثني عشر أخاً وأخت(٣)، وتسمَّى: الدينارية والركابية(٤)، وتعول إلى سبعة

(١) سبق بيان ذلك أيضا في البدرانية، يراجع صـ (١٧١).

(٢) في النسخة المحققة [متزيد] والمثبت كما في الشرح.

(٣) صورة المسألة:

٦٠٠

٢٥/٢٤

١

٧٥

٣

زوجة

٢٠٠/٤٠٠

٨/١٦

٢

٨

بنتين

١٠٠

٤

٣

أم

٢/٢٤

١

- ٦

١

١٢ أخ شقيق

أخت شقيقة

(٤) تلقب هذه المسألة بألقاب عدة؛ منها: الدينارية الكبرى والركابية والشريحية والشاكية. وقد رفعت هذه المسألة على القاضي شريح رضي الله عنه، وكانت التركة ٦٠٠ دينارٍ، فأعطى الأخت ديناراً واحداً فلم ترض به، ومضت إلى علي رضي الله عنه باكية تشتكي شريحاً، وكانت قد وجدت عليا رضي الله عنه راكبا. وقد نظم ذلك البهوتي في عمدة الفارض بقوله: =

256