251

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

[فبالجهةِ](١) التقديمُ ثم بقربهِ وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

وهذا الإجمال يعلم تفصيله مما سيأتي في كلام الناظم.

٢٩. ومنْ أبوينِ العمُّ والأخُ مثلُهُ أحقُّ بإرثٍ (من)(٢) بني الأبِ فارشُدِ

يريد أنَّ العم والأخ إذا كانا لأبوين يقدَّمان على العم والأخ من أبٍ واحد.

٣٠. كذا ابنُ أخي مَيْتٍ مِنَ الأبِ ساقطٌ معَ ابنِ أخٍ بالوالدين مؤيَّدٍ

٣١. وبابنِ أخٍ أسقطْ وإنْ كانَ منْ أبٍ بني ابنِ أخٍ للوالدينِ وشرّدٍ

٣٢. وبابنِ أخٍ من جانبِ الأبِ أسقطِ الـ عمومةَ وابنُ العمِّ للأبِ فاصدُدِ

٣٣. بهِ ابنَ ابنِ عمٍّ منْ أبيهِ وأمِّهِ (ويُسقط) (٣) أعمامَ الأبِ المتودِّدِ

٣٤. عنِ الأخذِ من إرثِ الفتى (بابنِ)(٤) عمِّهِ وإن سفَلَ ابنُ العمِّ إسقاطَ مُبْعَدٍ

قوله: (وكذا) إلى آخره معناه: ومثل ما سقط العم للأب بالعم لأبوين يسقط ابن الأخ لأب بابن الأخ (المؤيد) أي المقوَّى بكونه من أب وأم، وكذلك ابن [ابن] (٥) الأخ ولو كان لأب وأم يسقطون ويُشرَّدون عن الميراث بابن الأخ سواء كان لأب وأم أَمْ لأبٍ فقط، وتسقط الأعمام بابن الأخ من جانب الأب.

وقوله: (به) متعلق بـ (اصدد) والصدُّ: المنع، ومعناه أنَّ (ابن ابن العم)

= - وهي غير مطبوعة، توفي سنة ٧٩٦هـ. ينظر: الوافي بالوفيات (١٤٦/١٦) الدرر الكامنة (٣٥٦/٢) الأعلام (١٩٠/٣)

(١) في المطبوعة [فا بالجهة] وهو خطأ؛ انظر: الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص: ٣٢٤)، منار السبيل في شرح الدليل (٢ / ٧٠).

(٢) في نسخة الشرح [مع] والمثبت كما في النسخة المحققة.

(٣) في النسخة المحققة [وتسقط] والمثبت كما في الشرح.

(٤) في نسخة الشرح [لابنِ] والمثبت كما في النسخة المحققة.

(٥) ليست في نسخة الشرح، ولا يستقيم المعنى بدونها، وإثباتها موافق لما في النظم.

247