ثم قال :
باب الجدَّات
أي هذا بيانُ فرضِ الجدَّات أو الجدَّة من الإرث.
٢٢. وإنْ نسبُ الجدَّاتِ رباتٍ إرثهِ تحاذى فسُدْسُ المالِ للكلِّ أفرد
٢٣. وهنَّ ثلاثٌ مثلُ أمِّ أبي أبٍ وأمِّ لأمِّ الأمِّ ذاتِ التّوَدُّدِ
٢٤. ومنهنَّ أيضاً أمُّ أمّ أبٍ (١)وتُسقِط قُرباهن ذاتَ التّبعُّدِ
٢٥. وتُعطى معَ ابنِ حيِّ السُدْسَ جدّةٌ ويَنْقُلُ مِنْعاً بعضُ أصحابِ أحمدِ
أقول: إذا تحاذى نسَبُ الجدات أصحاب إرث الميت، بأنْ كُنَّ مثل : أم أبي الأب، وأم أم الأم، وأم أم أب؛ كان لهن السدس، يُقسم بينهن على السَّوية، وإن لم يتحاذَ نسبُهن كأمِّ أبي أبي الأب، وأمّ أم أم الأم، وأم أم أب؛ فالقربى منهن تُسقط البعدى وتحجبها.
ولا يرث من الجدات أكثرُ من ثلاث: أم أم، وأم أب، وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن.
وأجمع أهلُ العلم على: أنَّ أم أبي الأم لا ترث، وكذلك كلُّ جدة أدلت بأبٍ بين أُمَّين؛ لأنها تدلي بغير وارث(٢) ، ويحتمل كلام الخرقي توريثها ؛ لأنها تدلي بوارث، حكاه موفّق الدين المقدسي في الكافي(٣).
(١) في النسخة المحققة زيادة [فقس].
(٢) ينظر: المغني (٣٠١/٩) العذب الفائض (٦٥/١) وقد حكي عن ابن عباس توريث كل جدة.
(٣) الكافي (٧٨/٤).