من غيره وأباً، فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين، لزوجته الميتة ثلاثة، ومسألتها من ستة، لأبيها السدس، ولابنها الحيِّ الباقي، تُردُّ مسألتها إلى وفق سهامها بالثلث اثنين، ولابنها أربعة وثلاثون، ولأم أبيه سدس، ولأخيه لأمه سدس، ولعصبته الباقي، فمسألته من ستة توافق سهامه بالنصف فردها لثلاثة، واضربها في اثنين - وفق مسألة الأم - ثم في المسألة الأولى ثمانية وأربعون تكن مائتين وثمانية وثمانين، ومنها تصح، ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين، للزوج منها ستة، تقسم على باقي ورثته فمسألته من اثني عشر، لزوجته ربعها، ولأمه ثلثها، والباقي لعصبته، فردَّ الاثني عشر إلى سدسها اثنين للموافقة، ومسألة الابن منها من ستة، لجدته سدس، ولأخيه لأمه سدس، ولعصبته الباقي، وسهامه سبعة تباين الستة، ودخل وفق مسألة الزوج - وهو اثنان - في مسألته؛ فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين، ومسألة الابن من ثلاثة، لأمه سهم، ولأبيه سهمان، فمسألة أمه من ستة، ولا موافقة، ومسألة أبيه من اثني عشر توافق سهامه بالنصف فردّها إلى ستة، وهي مماثلة لمسألة الأم فاجتز بستة، واضربها في ثلاثة بثمانية عشر، لورثة الأم ستة، ولورثة الأب اثنا عشر(١).
(١) وطريقة قسمة مسائل الغرقى والهدمى إن كان هناك أكثر من ميتين كما في المثال المذكور:
١ - نفرض أن أحدهم مات قبل الآخرين، فنوزِّع تركتَهُ على ورثته الأحياء ومن مات معه، وهذه المسألة الأولى.
٢ - نقسم ما حصل لكل ميتٍ ثانٍ على ورثته الأحياء فقط في مسألة مستقلة لكل ميت كما في المناسخات.
٣ - نقارن بين سهام كل ميتٍ ثانٍ من المسألة الأولى وأصل مسألته بالنسب الأربع، فإن تماثلتا أو تباينتا أثبتنا كل مسألته، وإن توافقتا أو تداخلتا أثبتنا وفق مسألته.
٤ - ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع، فما حصل فهو جزء سهم للمسألة الأولى، نضربه فيها، فما حصل فهو الجامعة للمسائل كلها.
٥ - نضرب جزء سهم المسألة الأولى في سهام الورثة فيها، فإن كان حياً أخذه من الجامعة، وإن كان ميتاً قسمنا الناتج على مسألته، فما حصل فهو جزء سهم مسألته.